الشيخ محمد رضا نكونام

204

حقيقة الشريعة في فقه العروة

عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم فلا تجب الزكاة لعدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان بحكم الغائب عرفاً . م « 3533 » يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل اللّه كتاباً أو قراناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً ، نعم لا يجوز لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم . م « 3534 » إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّاباذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد . م « 3535 » لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللّه . م « 3536 » يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قرية حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلّابهذا . م « 3537 » لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، ويجب على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور . م « 3538 » يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال ، وتبرء ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك .